Legal opinion 05/12/1964
رأي استشاري رقم 124/1964
- Number
- 124/1964
- Date
- 05/12/1964
- Requested by
- بلدية الميناء
- File
- 109/1964
- Source
- Lebanese University
رسم القبان لدى بلدية الميناء.
1- إنه من المقرر أن للاشخاص المعنويين العموميين الحق في التصرف بأموالهم الخصوصية ، حالهم في ذلك حال الافراد ، فيكون لبلدية ميناء طرابلس أن تؤجر القبان خاصتها ، وهو من عداد أموالها المنقولة الخصوصية من الغير. 2- إن الأصل أن يترك لصاحب الحق بالانتفاع ، وهو المستأجر ، أمر تحديد البدل عن عمليات الوزن الجارية ، بواسطة القبان المؤجر ، باعتبار أن هذا التحديد هو من مقومات حق الانتفاع ، وأنه يمكن مع ذلك ، وعلى سبيل الاستثناء ، اشتراط موافقة المؤجر على التحديد المنوه به اجراؤه من قبل المؤجر نفسه بالنظر للاثر الذي يرتقبه المؤجر منه.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 17 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 219 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 220 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 385 قانون العقوبات قانون العقوبات