الأحكام

16/02/2015

تمييز مدني حكم رقم : 17 /2015

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
17/2015
التاريخ
16/02/2015
الرئيس
جان دواود فهد
الأعضاء
الخوري، حدثي، طقوش، القاضي، سماحة، طرزي، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي المقدم بدعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة لعدم وجود اي خطأ جسيم لناحية تفسير القرار المطعون فيه لاحكام المادة 733 من قانون العقوبات معللة ذلك انه سندا لاحكام المادة 303 معطوفة على المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ان دور محكمة التمييز الجزائية في مرحلة ما قبل النقض ينحصر في مراقبة قانونية تطبيق وتفسير القرار المطعون فيه للاحكام القانونية التي استند اليها وان القرار المطعون فيه قد احسن تفسير المادة 733 عقوبات عندما اعتبر ان انشاء متخت واستحداث تقطيعات داخلية بشكل ازال معالم المأجور نهائيا وحال دون انتفاع صاحب الحق به هي اعمال تندرج ضمن مفهوم التخريب المنصوص عليه في جنحة المادة المذكورة اعلاه.

كما ان القرار المطعون فيه قد احسن تفسير هذه المادة عندما اعتبر ان الشىء الذي يخص الغير ينطبق على حالة المأجور الذي لا يزال مستأجره يتمتع بحق الانتفاع به بموجب اجاره لا تزال قائمة قانونا وان اي عمل من شأنه ان ينقص من حق المستأجر في استعمال هذا المأجور هو عمل يظل خاضعا لاحكام المادة 733 عقوبات حتى ولو كان صادرا عن المالك نفسه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها