Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/02/2015

تمييز مدني حكم رقم : 17 /2015

Court
تمييز مدني
Number
17/2015
Date
16/02/2015
President
جان دواود فهد
Members
الخوري، حدثي، طقوش، القاضي، سماحة، طرزي، سعد
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي المقدم بدعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة لعدم وجود اي خطأ جسيم لناحية تفسير القرار المطعون فيه لاحكام المادة 733 من قانون العقوبات معللة ذلك انه سندا لاحكام المادة 303 معطوفة على المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ان دور محكمة التمييز الجزائية في مرحلة ما قبل النقض ينحصر في مراقبة قانونية تطبيق وتفسير القرار المطعون فيه للاحكام القانونية التي استند اليها وان القرار المطعون فيه قد احسن تفسير المادة 733 عقوبات عندما اعتبر ان انشاء متخت واستحداث تقطيعات داخلية بشكل ازال معالم المأجور نهائيا وحال دون انتفاع صاحب الحق به هي اعمال تندرج ضمن مفهوم التخريب المنصوص عليه في جنحة المادة المذكورة اعلاه.

كما ان القرار المطعون فيه قد احسن تفسير هذه المادة عندما اعتبر ان الشىء الذي يخص الغير ينطبق على حالة المأجور الذي لا يزال مستأجره يتمتع بحق الانتفاع به بموجب اجاره لا تزال قائمة قانونا وان اي عمل من شأنه ان ينقص من حق المستأجر في استعمال هذا المأجور هو عمل يظل خاضعا لاحكام المادة 733 عقوبات حتى ولو كان صادرا عن المالك نفسه.

Cited

Texts it relies on