الأحكام

25/02/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2015

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
2015
التاريخ
25/02/2015
الرئيس
فريال دلول
الأعضاء
حاطوم، منير
المصدر
الجامعة اللبنانية

من الثابت ان المستأنف عليه الاول اقدم على سحب شيك دون رصيد، فيكون فعله منطبقا على المادة 666 عقوبات، وتدخل المستأنف عليه الثاني في جرم سحب الشيك المذكور بالصورة المذكورة في المادة 667 عقوبات. وان المادة 132 عقوبات تنص على ان من يسقط الحق الشخصي عن احد المدعى عليهم، فانه يسقطه عن الباقين في الفعل الجرمي الواحد.

يصدق الحكم الابتدائي الذي اسقط الدعوى عن كافة المستأنف عليهم.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها