Rulings

Criminal Court of Appeal 25/02/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
2015
Date
25/02/2015
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

من الثابت ان المستأنف عليه الاول اقدم على سحب شيك دون رصيد، فيكون فعله منطبقا على المادة 666 عقوبات، وتدخل المستأنف عليه الثاني في جرم سحب الشيك المذكور بالصورة المذكورة في المادة 667 عقوبات. وان المادة 132 عقوبات تنص على ان من يسقط الحق الشخصي عن احد المدعى عليهم، فانه يسقطه عن الباقين في الفعل الجرمي الواحد.

يصدق الحكم الابتدائي الذي اسقط الدعوى عن كافة المستأنف عليهم.

Cited

Texts it relies on