Criminal Court of Appeal 25/02/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2015
- Date
- 25/02/2015
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
من الثابت ان المستأنف عليه الاول اقدم على سحب شيك دون رصيد، فيكون فعله منطبقا على المادة 666 عقوبات، وتدخل المستأنف عليه الثاني في جرم سحب الشيك المذكور بالصورة المذكورة في المادة 667 عقوبات. وان المادة 132 عقوبات تنص على ان من يسقط الحق الشخصي عن احد المدعى عليهم، فانه يسقطه عن الباقين في الفعل الجرمي الواحد.
يصدق الحكم الابتدائي الذي اسقط الدعوى عن كافة المستأنف عليهم.
Cited