الأحكام

04/06/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 279 /2015

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
279/2015
التاريخ
04/06/2015
الرئيس
مارون ابو جودة
الأعضاء
بريدي، مطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ادانت المحكمة الظنين بجنحتي التزوير واستعمال المزور سندا للمادتين 471 و 471/454 عقوبات، وليس سندا للمادتين 459 و459/201 عقوبات المتعلقة بالتزوير الجنائي، لانه قام بتزوير توقيعي مالك سيارة على صك بيع السيارة وهو صك عادي وليس رسميا.

وادانت المحكمة الظنين بجنحة الاحتيال سندا للمادة 655 عقوبات، لقيامه بالاستيلاء على سيارة سلمت من صاحبها اليه لاجراء المعاينة الميكانيكية، ولكنه قام ببيعها وقام بالاستيلاء عليها بمعاونة شخص ثالث، واستلام المبلغ من الشاري بثمن اقل من سعرالسوق وايهامه بانه بحاجة ماسة للمبلغ.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها