Criminal Court 04/06/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 279 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 279/2015
- Date
- 04/06/2015
- President
- مارون ابو جودة
- Members
- بريدي، مطر
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحتي التزوير واستعمال المزور سندا للمادتين 471 و 471/454 عقوبات، وليس سندا للمادتين 459 و459/201 عقوبات المتعلقة بالتزوير الجنائي، لانه قام بتزوير توقيعي مالك سيارة على صك بيع السيارة وهو صك عادي وليس رسميا.
وادانت المحكمة الظنين بجنحة الاحتيال سندا للمادة 655 عقوبات، لقيامه بالاستيلاء على سيارة سلمت من صاحبها اليه لاجراء المعاينة الميكانيكية، ولكنه قام ببيعها وقام بالاستيلاء عليها بمعاونة شخص ثالث، واستلام المبلغ من الشاري بثمن اقل من سعرالسوق وايهامه بانه بحاجة ماسة للمبلغ.
Cited