الأحكام

11/02/2015

شورى حكم رقم : 341 /2015

المحكمة
شورى
الرقم
341/2015
التاريخ
11/02/2015
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
عماطوري، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبر مجلس شورى الدولة للمادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/32، فان للمستدعي الذي يملك عقارا مجاورا للعقار المرخص لمصلحته بانشاء معمل للباطون الجاهز الصفة والمصلحة للطعن بقرار الترخيص كون المادة المذكورة اعلاه لم تشترط ان تكون العقارات المتضررة متلاصقة مع العقار موضوع الترخيص.

فرق مجلس شورى الدولة بين استقالة الوزير الالزامية التي تقدم عند نزع ثقة المجلس النيابي عن الوزير سندا للمادة 68 من الدستور وبين استقالة الوزير الطوعية بحيث هذا الاخير متمتعا بثقة المجلس النيابي لحين صدور مرسوم قبول الاستقالة، وبما انه قد تبين للمجلس ان القرار المطعون فيه قد صدر عن وزير مستقيل لم يتم قبول استقالته وفقا للاصول الدستورية فتكون القرارات الصادرة عنه صادرة عن سلطة صالحة لاتخاذها وبالتالي يكون القرار المطعون فيه صادرا عن سلطة ذات صلاحية.

قرر مجلس شورى الدولة انه لا يمكن اختزال مرحلتي الترخيص بانشاء مؤسسة صناعية والترخيص باستثمارها في مرحلة واحدة حيث تطبق في المرحلتين الاصول والاجراءات المحددة لكل منهما بموجب المواد 2 و17 و24 من المرسوم رقم 8018/2002 ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه جزئيا لناحية الترخيص بالاستثمار لمخالفته القانون.

اعتبر مجلس شورى الدولة ان عدم قيام رئيس البلدية باجراء معاملة النشر والاعلان المناطة بشخصه بموجب المادة 26 من المرسوم رقم 8018/2002 نتيجة للانقسام الموجود داخل المجلس البلدي يشكل مخالفة للمادة المذكورة اعلاه الامر الذي يعيب القرار المطعون فيه ويستوجب ابطاله.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها