الأحكام

28/10/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 419 /2014

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
419/2014
التاريخ
28/10/2014
الرئيس
الياس الخوري
الأعضاء
عبلا، تيماني
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان القاضي المنفرد الجزائي استند في حكمه الى عدة ادلة واسباب لتجريم المستأنف ولم يعتبر ان تمنع الاخير عن حضور جلسات المحاكمة هو الدليل الوحيد على ارتكابه الجرم. انما استند الى المستندات المبرزة في الملف والى اقوال المفوض بالتوقيع عن الشركة وان قناعة المحكمة تعززت بقرينة تمنع المدعى عليه عن حضور جلسات المحاكمة للحكم بتجريمه. كما ردت المحكمة ادلاء المستأنف بان الشيكات كانت تحرر باسمه ليس لصفته الشخصية فهي ليست له وانما بصفته عاملا في الشركة وكان يقتضي تجييرها لمصلحتها او وضع قيمتها في صندوق الشركة وبالتالي توصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه بجرم اساءة الامانة مع تعديل المادة القانونية المنطبقة على الفعل بعطف المادة 672 عقوبات على المادة 671 منه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها