الأحكام

13/11/2014

شورى حكم رقم : 152 /2014

المحكمة
شورى
الرقم
152/2014
التاريخ
13/11/2014
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الجميل، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

رد مجلس شورى الدولة الدفع المقدم من الشركة المستدعية بعدم توافر اسباب التكليف المباشر، بعد ان تبين للمجلس اجراء الشركة لقيود وغير مبررة وغير مثبتة في بعض حسابات الزبائن والمدينين المختلفين بالاضافة الى عدم التصريح عن ايرادات معفاة من حق الحسم، وكذلك من ايرادات خارج نطاق الضريبة الامر الذي يبرر تكليف الجهة المستدعية بالتكليف المباشر سندا للمادة 45 من قانون الضريبة على القيمة المضافة.

اعتبر مجلس شورى الدولة انه يحق للادارة الضريبية قبول المشتريات المثبتة فقط بموجب فواتير مطابقة للمادة 38 من القانون رقم 379/2001 وبالتالي حسم الضريبة الملازمة لها وفق ما يعادل قيمة التسديدات غير النقدية الى هؤلاء الموريدين لانه يحق للشخص الخاضع للضريبة ان يحسم من اجل الضريبة المفروضة عن كل عملية تسليم مال اوتقديم خدمة خاضعة للضريبة والتي توجبت بذمته لصالح الخزينة قيمة الضريبة التي اصابت الاموال والخدمات التي سبق تكبدها شرط ان يحوز المكلف الخاضع للضريبة البيانات اللازمة والتي اشترطتها المادة 38 المتقدم ذكرها وذلك في الحالة التي تكون فيها الاموال والخدمات مووضع حق الحسم مكتسبة من خاضع اخر في السوق المحلي شرط ان تكون القيمة الاجمالية الواردة في تكل الفواتير المدفوعة على المشتريات وبالتالي يكون قرار الادارة برفض كامل الضريبة المدفوعة على المشتريات من الموردين المحالين على النيابة العامة المالية وتقريره بقبول المشتريات المثبتة بفواتير مطابقة للمادة 38 وحسم الضريبة الملازمة لها وفق ما يعادل قيمة التسديدات غير النقدية الى هؤلاء الموردين واقعا في موقعه القانوني الصحيح.

اعتبر مجلس شورى الدولة انه سندا للبند العاشر من المادة 48 من القانون رقم 379/2001 فانه لا يجوز فرض اكثر من غرامة على المخالفة الواحدة بحيث تطبق الغرامة الاعلى على المخالفة الواحدة من بين الغرامات المفروضة قانونا كما لا يمكن تأسيس التكليف بالغرامة على مخالفة مفترضة او تم استنتاجها من المخالفة التي استدعت التكليف المباشرالامر الذي يؤدي الى مراكمة المخالافت ومضاعفتها كما هو حاصل في القضية الراهنة عندما افترضت الادارة ان لا تكون الشركة قد اصدرت فواتير بالايرادات الاضافية التي نتجت عن التكليف المباشر ما يقتضي معه القرار المستأنف والحكم بالغاء التكليف بغرامة المادة 113 من قانون الاجراءات الضريبية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها