الأحكام

27/11/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 485 /2014

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
485/2014
التاريخ
27/11/2014
الرئيس
الياس الخوري
الأعضاء
عبلا، تيماني
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان عناصر جرم المادة 670 عقوبات غير متوافرة بحق المدعى عليه, ذلك انه من الثابت ان تسلم المدعي دعمات الحديد للمدعى عليه لم يكن على سبيل الامانة بل بموجب عقد بيع فلا تكون شروط اساءة الامانة متوافرة في القضية الحاضرة وان الحكم المستأنف بذهابه خلاف ذلك يكون مستوجبا الفسخ لهذه الجهة وبالمقابل ادانت المحكمة المدعى عليه بمقتضى جنحة المادة 658 عقوبات لثبوت اقدامه على حمل المدعى عليه على تسليمه بضاعة او عدة مع علمه بانه لا يمكنه الدفع كما الزمته بدفع المبلغ المترتب بذمته ثمنا للبضاعة الى المدعي مع العطل والضرر.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها