Criminal Court of Appeal 27/11/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 485 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 485/2014
- Date
- 27/11/2014
- President
- الياس الخوري
- Members
- عبلا، تيماني
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان عناصر جرم المادة 670 عقوبات غير متوافرة بحق المدعى عليه, ذلك انه من الثابت ان تسلم المدعي دعمات الحديد للمدعى عليه لم يكن على سبيل الامانة بل بموجب عقد بيع فلا تكون شروط اساءة الامانة متوافرة في القضية الحاضرة وان الحكم المستأنف بذهابه خلاف ذلك يكون مستوجبا الفسخ لهذه الجهة وبالمقابل ادانت المحكمة المدعى عليه بمقتضى جنحة المادة 658 عقوبات لثبوت اقدامه على حمل المدعى عليه على تسليمه بضاعة او عدة مع علمه بانه لا يمكنه الدفع كما الزمته بدفع المبلغ المترتب بذمته ثمنا للبضاعة الى المدعي مع العطل والضرر.
Cited