Rulings

Criminal Court of Appeal 27/11/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 485 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
485/2014
Date
27/11/2014
President
الياس الخوري
Members
عبلا، تيماني
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان عناصر جرم المادة 670 عقوبات غير متوافرة بحق المدعى عليه, ذلك انه من الثابت ان تسلم المدعي دعمات الحديد للمدعى عليه لم يكن على سبيل الامانة بل بموجب عقد بيع فلا تكون شروط اساءة الامانة متوافرة في القضية الحاضرة وان الحكم المستأنف بذهابه خلاف ذلك يكون مستوجبا الفسخ لهذه الجهة وبالمقابل ادانت المحكمة المدعى عليه بمقتضى جنحة المادة 658 عقوبات لثبوت اقدامه على حمل المدعى عليه على تسليمه بضاعة او عدة مع علمه بانه لا يمكنه الدفع كما الزمته بدفع المبلغ المترتب بذمته ثمنا للبضاعة الى المدعي مع العطل والضرر.

Cited

Texts it relies on