الأحكام

27/11/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 481 /2014

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
481/2014
التاريخ
27/11/2014
الرئيس
الياس الخوري
الأعضاء
عبلا، تيماني
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان استحصال المدعى عليه الاجنبي في الخارج على تأشيرة "شنغن" مزورة وذلك بتسليمه جواز سفره الى شخص آخر وفقا لادعائه واستحصاله عليها بطريقة غير رسمية لعدم تقديم الطلب وفقا للاصول امام المرجع المختص يشكل تدخلا في الجرم عبر تسهيل الحصول على التأشيرة المزورة وتوصلت المحكمة الى فسخ الحكم المستأنف الذي جاء مخالفا لذلك لهذه الجهة وادانة المدعى عليه بمقتضى المادة 463/219 عقوبات وتطبيق القوانين اللبنانية عليه سندا للمادة 19 و23 و20 و21 من قانون العقوبات.

كما اعتبرت المحكمة ان المدعى عليه لم يستعمل التأشيرة المذكورة كونه سوري الجنسية ولا تقبل تأشيرة "الشنغن" في لبنان وفقا لما هو معروف ويمكن دخوله الى الاراضي اللبنانية بدونها وتوصلت المحكمة الى ابطال التعقبات بحقه لجهة استعمال المزور سندا للمادة 454/463 عقوبات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها