Rulings

Criminal Court of Appeal 27/11/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 481 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
481/2014
Date
27/11/2014
President
الياس الخوري
Members
عبلا، تيماني
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان استحصال المدعى عليه الاجنبي في الخارج على تأشيرة "شنغن" مزورة وذلك بتسليمه جواز سفره الى شخص آخر وفقا لادعائه واستحصاله عليها بطريقة غير رسمية لعدم تقديم الطلب وفقا للاصول امام المرجع المختص يشكل تدخلا في الجرم عبر تسهيل الحصول على التأشيرة المزورة وتوصلت المحكمة الى فسخ الحكم المستأنف الذي جاء مخالفا لذلك لهذه الجهة وادانة المدعى عليه بمقتضى المادة 463/219 عقوبات وتطبيق القوانين اللبنانية عليه سندا للمادة 19 و23 و20 و21 من قانون العقوبات.

كما اعتبرت المحكمة ان المدعى عليه لم يستعمل التأشيرة المذكورة كونه سوري الجنسية ولا تقبل تأشيرة "الشنغن" في لبنان وفقا لما هو معروف ويمكن دخوله الى الاراضي اللبنانية بدونها وتوصلت المحكمة الى ابطال التعقبات بحقه لجهة استعمال المزور سندا للمادة 454/463 عقوبات.

Cited

Texts it relies on