Criminal Court of Appeal 27/11/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 481 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 481/2014
- Date
- 27/11/2014
- President
- الياس الخوري
- Members
- عبلا، تيماني
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان استحصال المدعى عليه الاجنبي في الخارج على تأشيرة "شنغن" مزورة وذلك بتسليمه جواز سفره الى شخص آخر وفقا لادعائه واستحصاله عليها بطريقة غير رسمية لعدم تقديم الطلب وفقا للاصول امام المرجع المختص يشكل تدخلا في الجرم عبر تسهيل الحصول على التأشيرة المزورة وتوصلت المحكمة الى فسخ الحكم المستأنف الذي جاء مخالفا لذلك لهذه الجهة وادانة المدعى عليه بمقتضى المادة 463/219 عقوبات وتطبيق القوانين اللبنانية عليه سندا للمادة 19 و23 و20 و21 من قانون العقوبات.
كما اعتبرت المحكمة ان المدعى عليه لم يستعمل التأشيرة المذكورة كونه سوري الجنسية ولا تقبل تأشيرة "الشنغن" في لبنان وفقا لما هو معروف ويمكن دخوله الى الاراضي اللبنانية بدونها وتوصلت المحكمة الى ابطال التعقبات بحقه لجهة استعمال المزور سندا للمادة 454/463 عقوبات.
Cited