29/04/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 235 /2014
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 235/2014
- التاريخ
- 29/04/2014
- الرئيس
- الياس الخوري
- الأعضاء
- عبلا، تيماني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان اقدام المدعى عليهم بصفتهم مدراء في الشركة على قبض قيمة سندات الدين المسحوبة لامر الشركة المدعى عليها من زبائنها والمجيرة منها لامر المصرف المدعي على سبيل الضمانة لقاء تسهيلات مصرفية ممنوحة لها من الاخير ينطبق على نص الفقرة الثالثة من المادة 655 عقوبات اذ ان تصرف المدعى عليهم بالسندات بعد تظهيرها منهم لامر المصرف وان كان على سبيل الضمانة من شأنه ان يرفع يد الشركة المدعى عليها عن التصرف بها ةيشكل انقاصا للضمانات الممنوحة منها للمصرف وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة الشركة بجرم المادة 655/210 عقوبات والمدعى عليهم الباقين بجرم المادة 655 عقوبات.
كما ردت المحكمة ادلاء المدعى عليهم بمدنية النزاع وبانه لم ينسب اليهم بصفة مذهبية اي فعل جرمي وبأن قيمة السندات المضبوطة قد بقيت ضمن اطار محاسبة الشركة لعدم الجدية وعدم الثبوت وبالنظر الى صفتهم كمدراء مفوضين بالتوقيع عن الشركة المدعى عليها بالانفراد وقضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف لجهة العقوبة وتخفيض الغرامة المحكوم بها على كل من المدعى عليهم.
مُستشهد به