الأحكام

09/12/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 476 /2014

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
476/2014
التاريخ
09/12/2014
الرئيس
مارون ابو جودة
الأعضاء
الحاج، بريدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ادانت المحكمة الظنين بجنحة اطلاق النار في اماكن آهلة من سلاح حربي سندا للمادة 75 اسلحة لرميه قنبلة في اماكن آهلة بالسكان وادانت الظنين بحنحة حيازه سلاح حربي دون ترخيص سندا للمادة 72 اسلحة فقرتيها 2 و3 وليس سندا للمادة 76 اسلحة لاقدامه على شراء قنبلة صوتية ونقلها.

ولكن المحكمة لم تجرم المتهم بجناية محاولة القتل سندا للمادة 547/201 عقوبات اذ لم يثبت ان المتهم كان عالما بوجود اشخاص حيث رمى القنبلة ولان القرائن والادلة غير كافية لاعمال عناصر محاولة القتل لاسيما لجهة النية والقصد.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها