Rulings

Criminal Court 09/12/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 476 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
476/2014
Date
09/12/2014
President
مارون ابو جودة
Members
الحاج، بريدي
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة اطلاق النار في اماكن آهلة من سلاح حربي سندا للمادة 75 اسلحة لرميه قنبلة في اماكن آهلة بالسكان وادانت الظنين بحنحة حيازه سلاح حربي دون ترخيص سندا للمادة 72 اسلحة فقرتيها 2 و3 وليس سندا للمادة 76 اسلحة لاقدامه على شراء قنبلة صوتية ونقلها.

ولكن المحكمة لم تجرم المتهم بجناية محاولة القتل سندا للمادة 547/201 عقوبات اذ لم يثبت ان المتهم كان عالما بوجود اشخاص حيث رمى القنبلة ولان القرائن والادلة غير كافية لاعمال عناصر محاولة القتل لاسيما لجهة النية والقصد.

Cited

Texts it relies on