14/07/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 583 /2015
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 583/2015
- التاريخ
- 14/07/2015
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السلب سندا للمادة 639 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على سلب المدعية عن طريق تهديدها بمسدس خلبي وسكين ممنوعة، وذلك من خلال اقراره بفعلته اضافة الى فراره بعد اخلاء سبيله.
وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 73 اسلحة نتيجة حيازته سكينا ممنوعة، في حين ان نقله مسدسا خلبيا لا يدخل ضمن الاسلحة من الفئات الاولى حتى الرابعة المحددة في المادة 2 اسلحة، ولا يشكل جنحة المادة 72 اسلحة.
وادانت المحكمة المتهم بجنحة التزوير واستعمال المزور سندا للمادتين 463 عقوبات و454/463 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على تحوير بيانات القيد الافرادي العائد له واستعماله ببيع هاتف خليوي مسروق.
مُستشهد به