Rulings

Criminal Court 14/07/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 583 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
583/2015
Date
14/07/2015
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السلب سندا للمادة 639 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على سلب المدعية عن طريق تهديدها بمسدس خلبي وسكين ممنوعة، وذلك من خلال اقراره بفعلته اضافة الى فراره بعد اخلاء سبيله.

وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 73 اسلحة نتيجة حيازته سكينا ممنوعة، في حين ان نقله مسدسا خلبيا لا يدخل ضمن الاسلحة من الفئات الاولى حتى الرابعة المحددة في المادة 2 اسلحة، ولا يشكل جنحة المادة 72 اسلحة.

وادانت المحكمة المتهم بجنحة التزوير واستعمال المزور سندا للمادتين 463 عقوبات و454/463 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على تحوير بيانات القيد الافرادي العائد له واستعماله ببيع هاتف خليوي مسروق.

Cited

Texts it relies on