23/02/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 64/2016
- التاريخ
- 23/02/2016
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- خداج، عنيسي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ينقض القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية الذي اعتبر ان افادة الاشغال الصادرة عن المختار وعن رئيس البلدية مستندا رسميا بمفهوم المادة 147 اصول المحاكمات المدنية اذ ليس من صلاحيات الاخيرين تلغي تصريحات الفرقاء بفعل وظيفتهم فاذا كانت الافادات الصادرة عنهم غير صحيحة فيكون وصفها جنحي وليس جنائي وتعتبر بمثابة الشهادة المنصوص عنها في المادة 466 عقوبات.
بعد النقض اعتبرت محكمة التمييز بوصفها حالة محل الهيئة الاتهامية ان الزمن قد مر على استعمال المزور بمرور ثلاث سنوات وقبلت الدفع الشكلي وفسخت القرار المستأنف وقضت بعدم سماع الشكوى بحق المميز.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 10 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 143 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 147 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 453 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 456 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 457 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 459 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 466 قانون العقوبات قانون العقوبات