الأحكام

23/02/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2016

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
64/2016
التاريخ
23/02/2016
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
خداج، عنيسي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ينقض القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية الذي اعتبر ان افادة الاشغال الصادرة عن المختار وعن رئيس البلدية مستندا رسميا بمفهوم المادة 147 اصول المحاكمات المدنية اذ ليس من صلاحيات الاخيرين تلغي تصريحات الفرقاء بفعل وظيفتهم فاذا كانت الافادات الصادرة عنهم غير صحيحة فيكون وصفها جنحي وليس جنائي وتعتبر بمثابة الشهادة المنصوص عنها في المادة 466 عقوبات.

بعد النقض اعتبرت محكمة التمييز بوصفها حالة محل الهيئة الاتهامية ان الزمن قد مر على استعمال المزور بمرور ثلاث سنوات وقبلت الدفع الشكلي وفسخت القرار المستأنف وقضت بعدم سماع الشكوى بحق المميز.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها