Court of Cassation, criminal chamber 23/02/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 64/2016
- Date
- 23/02/2016
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، عنيسي
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية الذي اعتبر ان افادة الاشغال الصادرة عن المختار وعن رئيس البلدية مستندا رسميا بمفهوم المادة 147 اصول المحاكمات المدنية اذ ليس من صلاحيات الاخيرين تلغي تصريحات الفرقاء بفعل وظيفتهم فاذا كانت الافادات الصادرة عنهم غير صحيحة فيكون وصفها جنحي وليس جنائي وتعتبر بمثابة الشهادة المنصوص عنها في المادة 466 عقوبات.
بعد النقض اعتبرت محكمة التمييز بوصفها حالة محل الهيئة الاتهامية ان الزمن قد مر على استعمال المزور بمرور ثلاث سنوات وقبلت الدفع الشكلي وفسخت القرار المستأنف وقضت بعدم سماع الشكوى بحق المميز.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 10 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 143 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 147 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 453 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 456 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 457 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 459 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 466 قانون العقوبات قانون العقوبات