Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/02/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
64/2016
Date
23/02/2016
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

ينقض القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية الذي اعتبر ان افادة الاشغال الصادرة عن المختار وعن رئيس البلدية مستندا رسميا بمفهوم المادة 147 اصول المحاكمات المدنية اذ ليس من صلاحيات الاخيرين تلغي تصريحات الفرقاء بفعل وظيفتهم فاذا كانت الافادات الصادرة عنهم غير صحيحة فيكون وصفها جنحي وليس جنائي وتعتبر بمثابة الشهادة المنصوص عنها في المادة 466 عقوبات.

بعد النقض اعتبرت محكمة التمييز بوصفها حالة محل الهيئة الاتهامية ان الزمن قد مر على استعمال المزور بمرور ثلاث سنوات وقبلت الدفع الشكلي وفسخت القرار المستأنف وقضت بعدم سماع الشكوى بحق المميز.

Cited

Texts it relies on