18/02/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 54/2016
- التاريخ
- 18/02/2016
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- قسيس، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا ضد القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف الناظرة بدعاوى المخالفات والجنح المتعلقة بحماية المستهلك دون حاجة لتوافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية ولان القانون المذكور لم يمنع تمييز هذه القرارات اذ ان الاصل هو الاباحة والمنع هو الاستثناء.
يرد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تفسير وتطبيق المادة 109 من القانون رقم 659/2005 لجهة اعتماده العلم المفترض لحالة التلوث لان تقدير النية الجرمية يعود لمحاكم الاساس دون رقابة محكمة التمييز ولان المحكمة اعتبرت ان على المحترف التأكد (قبل التداول بالسلطة) من توافقها مع المواصفات الالزامية المعتمدة وعدم اضرارها بصحة المستهلك او سلامته مما يوجب على ممتهن بيع اللحم اخضاعها بصورة دورية للفحوصات للتأكد من مطابقتها للمواصفات الالزامية لحين تسليمها للمستهلك فلا تكون محكمة الاستئناف خالفت المادة المذكورة.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 210 عقوبات لان مسؤولية الشخص المعنوي الجزائية لا تحجب المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي ويكون الشخص المعنوي مسؤولا عن اعمال مديريه وممثليه وعماله عندما يأتون هذه الافعال باسمه فلا يكون القرار الاستئنافي قد اخطأ بتغريم كل من الشخص الطبيعي والمعنوي.
يرد السبب التمييزي المبني على تشويه شهادة الشاهد لعدم الصحة اذ ان المحكمة اوردت ما افاد به الشاهد بشكل صحيح ودون تشويه.
مُستشهد به