Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/02/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
54/2016
Date
18/02/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا ضد القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف الناظرة بدعاوى المخالفات والجنح المتعلقة بحماية المستهلك دون حاجة لتوافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية ولان القانون المذكور لم يمنع تمييز هذه القرارات اذ ان الاصل هو الاباحة والمنع هو الاستثناء.

يرد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تفسير وتطبيق المادة 109 من القانون رقم 659/2005 لجهة اعتماده العلم المفترض لحالة التلوث لان تقدير النية الجرمية يعود لمحاكم الاساس دون رقابة محكمة التمييز ولان المحكمة اعتبرت ان على المحترف التأكد (قبل التداول بالسلطة) من توافقها مع المواصفات الالزامية المعتمدة وعدم اضرارها بصحة المستهلك او سلامته مما يوجب على ممتهن بيع اللحم اخضاعها بصورة دورية للفحوصات للتأكد من مطابقتها للمواصفات الالزامية لحين تسليمها للمستهلك فلا تكون محكمة الاستئناف خالفت المادة المذكورة.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 210 عقوبات لان مسؤولية الشخص المعنوي الجزائية لا تحجب المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي ويكون الشخص المعنوي مسؤولا عن اعمال مديريه وممثليه وعماله عندما يأتون هذه الافعال باسمه فلا يكون القرار الاستئنافي قد اخطأ بتغريم كل من الشخص الطبيعي والمعنوي.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه شهادة الشاهد لعدم الصحة اذ ان المحكمة اوردت ما افاد به الشاهد بشكل صحيح ودون تشويه.

Cited

Texts it relies on