الأحكام

28/01/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2016

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
30/2016
التاريخ
28/01/2016
الرئيس
بركان سعد
الأعضاء
قسيس، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه يقتضي قبول النقض شكلا في قضايا حماية المستهلك باعتبار ان الشرط الشكلي الخاص المرتبط باختلاف الوصف القانوني للفعل يكون مطلوبا عندما يقع هذا الاختلاف بين مرجعين قضائيين بداية واستئنافا، في حين ان قضايا حماية المستهلك يصدر فيها القرار عن مرجع قضائي واد هو محكمة الاستنئاف، وانه لا وجود لنص صريح يعتبر ان الاحكام في حماية المستهلك لا تقبل الطعن باي طريق من طرق المراجعة، ويقتضي تفسير النص القانوني الحالي في المادة 122 من القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 بشكل متوافق مع مبادىء الانصاف ومقومات المحاكمة العادلة وعلى ان المنع من الطعن هو استثناء، واعتبرت المحكمة ان تحديد العقوبة وفقا للنص بحسب الحد الاقصى لها ومن ثم منح الاسباب التخفيفية لا يشكل مخالفة للقانون، وان التقدير بوجود النية الجرمية بتلوث البضاعة والاتجار بها من قبل المحترف يعود لمحكمة الاساس ولا رقابة لمحكمة التمييز على هذا الامر وان على المحترف ان يسهر على سلامة البضاعة طيلة فترة وجودها بحيازته ولحين تسليمها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها