Court of Cassation, criminal chamber 28/01/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 30/2016
- Date
- 28/01/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه يقتضي قبول النقض شكلا في قضايا حماية المستهلك باعتبار ان الشرط الشكلي الخاص المرتبط باختلاف الوصف القانوني للفعل يكون مطلوبا عندما يقع هذا الاختلاف بين مرجعين قضائيين بداية واستئنافا، في حين ان قضايا حماية المستهلك يصدر فيها القرار عن مرجع قضائي واد هو محكمة الاستنئاف، وانه لا وجود لنص صريح يعتبر ان الاحكام في حماية المستهلك لا تقبل الطعن باي طريق من طرق المراجعة، ويقتضي تفسير النص القانوني الحالي في المادة 122 من القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 بشكل متوافق مع مبادىء الانصاف ومقومات المحاكمة العادلة وعلى ان المنع من الطعن هو استثناء، واعتبرت المحكمة ان تحديد العقوبة وفقا للنص بحسب الحد الاقصى لها ومن ثم منح الاسباب التخفيفية لا يشكل مخالفة للقانون، وان التقدير بوجود النية الجرمية بتلوث البضاعة والاتجار بها من قبل المحترف يعود لمحكمة الاساس ولا رقابة لمحكمة التمييز على هذا الامر وان على المحترف ان يسهر على سلامة البضاعة طيلة فترة وجودها بحيازته ولحين تسليمها.
Cited