17/03/2016
إستئناف مدني حكم رقم : 70 /2016
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 70/2016
- التاريخ
- 17/03/2016
- الرئيس
- جورج حرب
- الأعضاء
- يحفوف، صفير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الاستئناف وصدقت الحكم المطعون فيه فالتعديلات في صفحة من الحكم قد جرى التوقيع عليها من قبل الرئيس واعطاء المحكمة والتوقيع هو تبى وبالتالي لا مخالفة لاحكام المادة 641 و529 و530 و537 اصول محاكمات مدنية.
كذلك فان الحكم اعطى الوصف القانوني الصحيح للمسائل المطروحة وهذا يدخل ضمن صلاحيات المحكمة لا سيما في ضوء ادلاءات المستأنف حول صحة وانتاجية عقد الضمان وشموله لحالة السرقة التي تعرض لها وفي ضوء نفي المستأنف عليها لهذا الامر. فالحكمة بذلك لا تكون قد تجاوزت صلاحياتها كما لم يخالف الحكم المطعون فيه المادة 966 موجبات وعقود بان يكون الضامن مسؤولا عن الهلاك او الضرر اللذين يقعان بقوة قاهرة ويعفى من مسؤولية الضرر اذا وقع بسبب خطأ يرتكبه المضمون عن قصد، فالفواتير البرزة من المستأنف غير صحيحة ولا ينطبق على الواقع ولا تبين قيمة المسروقات.
كما ان المحكمة فصلت في جميع المسائل المطروحة، وردت الطلبات الزائدة لا سيما وان لها حرية التقدير.
ولم يخالف احكام المادتين 950 و221 موجبات وعقود او يخطىء في تفسيرها وتطبيقها لناحية واجبات المضمون والضامن وشروط ابطال عقد الضمان والموجبات الملقاة على عاتق الفريقين استنادا الى المواد 974 و982 موجبات وعقود بحيث ان العقد هو باطل بسبب الاخطاء المرتكبة من المستأنف.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 221 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 950 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 966 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 974 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 977 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 982 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 529 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 530 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 537 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 641 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية