Rulings

Civil Court of Appeal 17/03/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 70 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
70/2016
Date
17/03/2016
President
جورج حرب
Members
يحفوف، صفير
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الاستئناف وصدقت الحكم المطعون فيه فالتعديلات في صفحة من الحكم قد جرى التوقيع عليها من قبل الرئيس واعطاء المحكمة والتوقيع هو تبى وبالتالي لا مخالفة لاحكام المادة 641 و529 و530 و537 اصول محاكمات مدنية.

كذلك فان الحكم اعطى الوصف القانوني الصحيح للمسائل المطروحة وهذا يدخل ضمن صلاحيات المحكمة لا سيما في ضوء ادلاءات المستأنف حول صحة وانتاجية عقد الضمان وشموله لحالة السرقة التي تعرض لها وفي ضوء نفي المستأنف عليها لهذا الامر. فالحكمة بذلك لا تكون قد تجاوزت صلاحياتها كما لم يخالف الحكم المطعون فيه المادة 966 موجبات وعقود بان يكون الضامن مسؤولا عن الهلاك او الضرر اللذين يقعان بقوة قاهرة ويعفى من مسؤولية الضرر اذا وقع بسبب خطأ يرتكبه المضمون عن قصد، فالفواتير البرزة من المستأنف غير صحيحة ولا ينطبق على الواقع ولا تبين قيمة المسروقات.

كما ان المحكمة فصلت في جميع المسائل المطروحة، وردت الطلبات الزائدة لا سيما وان لها حرية التقدير.

ولم يخالف احكام المادتين 950 و221 موجبات وعقود او يخطىء في تفسيرها وتطبيقها لناحية واجبات المضمون والضامن وشروط ابطال عقد الضمان والموجبات الملقاة على عاتق الفريقين استنادا الى المواد 974 و982 موجبات وعقود بحيث ان العقد هو باطل بسبب الاخطاء المرتكبة من المستأنف.

Cited

Texts it relies on