الأحكام

26/10/2015

تمييز مدني حكم رقم : 53 /2015

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
53/2015
التاريخ
26/10/2015
الرئيس
جان فهد
الأعضاء
حدثي، طقوش، عيد، طرزي، سعد، فواز، الحركة
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاعتراض في دعوى فسخ الزواج شكلا لاستيفائه الشروط الشكلية المنصوص عليها في المواد 717 وما يليها اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادة 738 اصول المحاكمات المدنية وقبلت تصحيح الخطأ المطبعي في اسم المحكمة لانه قابل للتصحيح وان اقدام المعترضة على طلب صرف بدل النفقة والسكن المحكوم بهما لمصلحتها لا ينم عن نية الرضوخ لهذا القرار لان دين النفقة وبدل السكن هما حاجيات معيشية.

وردت الهيئة سبب الاعتراض لمخالفة القرار مبدأ الوجاهية بحيث انه لا خلاف بين الفريقين على ان القرار المعترض عليه استند الى محاضر الاستجوابات وسماع الشهود المتعلقة بدعوى سابقة كانت قائمة بينهما وهي مستندات رسمية لها القوة الثبوتية المطلقة.

كما ردت السبب المتعلق بمخالفة مبدأ القضية المحكوم بها والخطأ في تفسير وتطبيق احكام المادة 62 معطوفة على المادة 303 اصول المحاكمات المدنية بحيث ان قرار رد طلب فسخ الزواج والمسند الى عدم توافر شروط الفقرة "ه" من المادة 29 احوال شخصية انجيلية لا يتمتع بحجية القضية المحكوم بها تجاه فريقي الدعوى.

وردت اسباب الاعتراض المبنية على مخالفة القانون لجهة احتسابه مدة التقاضي وقيمة التعويض ولجهة خطئه في تفسير وتطبيق المادة 29 فقرة "ه" من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية ومخالفة القانون في تطبيق المواد 20 و30 و65 اصول شخصية انجيلية والمادة 122 موجبات وعقود ومخالفة النظام العام لجهة الحرمان من حق الدفاع ومخالفة المواد 7 و553 اصول المحاكمات المدنية و43 و48 اصول محاكمات الطائفة الانجيلية لان المحكمة بذريعة ان المحكمة ردت طلب تعيين خبير نفسي لمعاينة المعترض اذ ان كل الاسباب لا تشكل مخالفة لصيغ جوهرية تتعلق بالنظام العام وبالنسبة الى الاخذ على القرار رد طلب تعيين الخبير النفسي واستماع الشهود فهو مسألة خاضعة لاستنساب المحكمة في ضوء مسائل الاثبات المتوافرة لديها ولا يشكل مخالفة لصيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها