الأحكام

29/10/2015

تمييز مدني حكم رقم : 52 /2015

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
52/2015
التاريخ
29/10/2015
الرئيس
ليليان سعد
الأعضاء
الغول، الحكيم
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي شكلا بمقتضى المادة 710 اصول المحاكمات المدنية المعدلة بالقانون رقم 529/1996 بحيث ان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار وتحتسب استنادا الى المادتين 417 و418 اصول المحاكمات المدنية من يوم ابتدائها الى اليوم المقابل له في الشهر الذي تنتهي به المهلة ولا يدخل في الحساب يوم التبليغ.

وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 91 اصول المحاكمات المدنية بحيت ان توزيع الاعمال بين غرف محكمة الاستئناف والاحالة بين غرفها لا يشكل مخالفة للاختصاص وصدقت الحكم الابتدائي الذي رد الدفع بعدم اختصاص الغرفة الابتدائية الناظرة بالدعوى الجارية معللا بان المدعية هي شركة تجارية وبان المدعى عليها هي مؤسسة عامة تزاول نشاطا تجاريا على ما هو ثابت من نص المادة الثانية من القانون رقم 544/1996 ومن صراحة نص المادة 29 من قانون تنظيم مهنة الصيدلة في لبنان ما يؤكد ان العلاقة بين الطرفين هي تجارية.

ولم يخالف القرار المميز المادتين 97 و101 اصول المحاكمات المدنية لجهة الاختصاص المكاني اذ ان الاختصاص يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها مقام المدعى عليه ووفقا للمادة 101 اصول المحاكمات المدنية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز الشخص المعنوي الرئيس. سواء اكانت الدعوى منه او عليه والقرار المطعون فيه قد تثبت من اذونات التسليم كون المميزة قد مهرتها بختمها وقد اوردت ما يفيد ايلاء محاكم بيروت صلاحية النظر في كل خلاف ناتج عن تنفيذ او تفسير اذن التسليم فرد الدفع المقدم من الجهة المستأنفة عملا بالبند العقدي الملزم للطرفين.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها