النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 97

المادة 97

يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مقام المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. واذا تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مقام احدهم بشرط ان يكون هذا الاخير مختصا بصورة اصلية. ولا يشترط ان تكون الطلبات بحق المدعى عليهم مسندة الى سبب واحد بل يكفي ان تكون متلازمة.

يعتبر مكان السكن بمثابة المقام عند عدم وجوده. ويعتبر المقام المختار بمنزلة المقام الحقيقي.

اذا كان قصد المدعى عليهم مجرد نزع الاختصاص عن القضاء الطبيعي اضرارا بالخصم, فيعترض لرد ادعائه لعدم الاختصاص المكاني وللحكم عليه بالتعويض المنصوص عليه في المادة 10 من هذا القانون.

المادة 97 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/97/