05/10/2015
تمييز مدني حكم رقم : 52 /2015
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 52/2015
- التاريخ
- 05/10/2015
- الرئيس
- جان فهد
- الأعضاء
- حدثي، طقوش، سماحة، عيد، طرزي، سعد، فواز، الحركة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الدفع بانتفاء صفة المعترض الممثل للشخص المعنوي عملا بالمادة 41من قانون الاوقاف الذرية فعدم ذكر اسم الشخص المعنوي لا يعني انتفاء صفة المعترض لانه يتتبع بالشخصية القانونية وتمثيله امام القضاء بشخص طبيعي ثابت في الوكالة المرفقة ربطا في الاعتراض.
كما ردت الاسباب التمييزية المدلى بها كافة من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره ومخالفة قواعد الاثبات واغفال البت باحد المطالب والحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه وتشويه المستندات كون الهيئة العامة لمحكمة التمييز تنظر في الاعتراض على قرارات المحاكم الشرعية انطلاقا من السببين المنصوص عليهما في الفقرة الرابعة من المادة 95 اصول المحاكمات المدنية حصرا وهما مخالفة قواعد الاختصاص ومخالفة صيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام وهي بالتالي ليست مرجعا تمييزيا وهذه الادلاءات تقع خارج السببين الواردين.
كما ردت السببين المبني على مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي والنوعي وفقا لاحكام البند 14 من المادة 17 من قانون تنظيم القضاء الشرعي بحيث انه تدخل في اختصاص المحاكم الشرعية مسألة استحقاق الوقف ويتعين على المحكمة عند قبول طلب اعادة المحاكمة ان تقضي بابطال الحكم والفصل في اساس النزاع (استنادا الى المادة 310 من قانون تنظيم القضاء الشرعي) مما يقتضي بالزام المعترض لتعسفه في استعمال الحق في التقاضي بدفع العطل والضرر وتغريمه سندا لاحكام المواد 10 و11 و551 اصول المحاكمات المدنية.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 41 قانون الاوقاف الذرية قانون الاوقاف الذرية
- مادة رقم 17 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري
- مادة رقم 310 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري
- مادة رقم 10 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 11 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 551 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 95 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية