الأحكام

14/07/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 48 /2015

المحكمة
تمييز جزائي - مطبوعات
الرقم
48/2015
التاريخ
14/07/2015
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
مطران، عويس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان ايراد عبارة مستأنف بدلا من مستأنف عليه لناحية الشكل عند تحديد صفة هذا الاخير، لا يعدو كونه خطأ ماديا تم تداركه بحيث لا يتوجب اي تصحيح.

كلفت المحكمة في الاساس الجهة المستأنفة شطب العبارة الواردة بعد اسم المستأنف عليه "الممدد لنفسه" لانها تدخل ضمن العبارات الجارحة.

ان ترك الشكوى دون اي اجراء قاطع لمرور الزمن بعد تقديمها من المتضرر بشكل يؤدي الى سقوط الجرم بمرور الزمن، لا تنطبق عليه المهلتان المحددتان ضمن المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77، بل تنطبق عليه المادة 10 من اصول المحاكمات الجزائية، وبالتالي لم تنقض ما بين تاريخ تقديم الشكوى وتاريخ ادعاء النيابة العامة مدة تقارب الثلاث سنوات.

ان قرار ضم الدفع الشكلي الى الاساس هو قرار غير قابل للاستئناف وفقا للفقرة ج من المادة 212 اصول المحاكمات الجزائية.

لقد حدد المدعي الشخصي في شكواه المقدمة امام النيابة العامة عددا من الاشخاص مبينا هوياتهم، وقد ادعت النيابة العامة امام محكمة المطبوعات حصرا بحق المدعى عليهم المبينة هوياتهم، في الادعاء الذي جاء موافقا للمادة 152 اصول المحاكمات الجزائية، فيكون القرار المستأنف قد احسن تطبيق القانون.

يغرم المستأنفان ويلزمان التعويض للمستأنف عليه سندا للمادتين 10 و 11 من اصول المحاكمات الجزائية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها