Court of Cassation, criminal chamber (press) 14/07/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 48 /2015
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 48/2015
- Date
- 14/07/2015
- President
- جان عيد
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
ان ايراد عبارة مستأنف بدلا من مستأنف عليه لناحية الشكل عند تحديد صفة هذا الاخير، لا يعدو كونه خطأ ماديا تم تداركه بحيث لا يتوجب اي تصحيح.
كلفت المحكمة في الاساس الجهة المستأنفة شطب العبارة الواردة بعد اسم المستأنف عليه "الممدد لنفسه" لانها تدخل ضمن العبارات الجارحة.
ان ترك الشكوى دون اي اجراء قاطع لمرور الزمن بعد تقديمها من المتضرر بشكل يؤدي الى سقوط الجرم بمرور الزمن، لا تنطبق عليه المهلتان المحددتان ضمن المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77، بل تنطبق عليه المادة 10 من اصول المحاكمات الجزائية، وبالتالي لم تنقض ما بين تاريخ تقديم الشكوى وتاريخ ادعاء النيابة العامة مدة تقارب الثلاث سنوات.
ان قرار ضم الدفع الشكلي الى الاساس هو قرار غير قابل للاستئناف وفقا للفقرة ج من المادة 212 اصول المحاكمات الجزائية.
لقد حدد المدعي الشخصي في شكواه المقدمة امام النيابة العامة عددا من الاشخاص مبينا هوياتهم، وقد ادعت النيابة العامة امام محكمة المطبوعات حصرا بحق المدعى عليهم المبينة هوياتهم، في الادعاء الذي جاء موافقا للمادة 152 اصول المحاكمات الجزائية، فيكون القرار المستأنف قد احسن تطبيق القانون.
يغرم المستأنفان ويلزمان التعويض للمستأنف عليه سندا للمادتين 10 و 11 من اصول المحاكمات الجزائية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 17 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 30 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 152 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 212 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 10 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 11 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 495 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية