النص الكامل

اصول المحاكمات الجزائية نافذ

المادة 212

المادة 212

تقبل الاستئناف الاحكام الصادرة في قضايا الجنح.

لا تقبل الاستئناف الاحكام الصادرة في المخالفات الا اذا قضت:

أ­ - بالحبس أو بالتوقيف التكديري أو بغرامة تزيد على الخمسماية الف ليرة.

ب­ - بعقوبة اضافية أو فرعية أو بتعويضات شخصية تزيد على الخمسماية الف ليرة.

ج­ - برد دفع من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من هذا القانون.

د­ - بعقوبة لمخالفة متلازمة مع جنحة.

المادة 212 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244483/article/212/