المادة 212
تقبل الاستئناف الاحكام الصادرة في قضايا الجنح.
لا تقبل الاستئناف الاحكام الصادرة في المخالفات الا اذا قضت:
أ - بالحبس أو بالتوقيف التكديري أو بغرامة تزيد على الخمسماية الف ليرة.
ب - بعقوبة اضافية أو فرعية أو بتعويضات شخصية تزيد على الخمسماية الف ليرة.
ج - برد دفع من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من هذا القانون.
د - بعقوبة لمخالفة متلازمة مع جنحة.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 5، كما تربطها الجامعة اللبنانية.