الأحكام

27/10/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 58 /2015

المحكمة
تمييز جزائي - مطبوعات
الرقم
58/2015
التاريخ
27/10/2015
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
مطران، عويس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت المحكمة السبب الاستئنافي الاول بعدما تبين لها ان التكييف القانوني للاقوال الواردة في افتتاحية نشرة الاخبار بحق المستأنف بوجههما، والقول ما اذا كانت تعد من قبيل الخبر الكاذب والذم، ام انها تدخل ضمن حرية الرأي والرد المباح على ما ورد في احدى المقالات المنشورة في صحيفة الاخبار، لا يعد من باب الخطأ في تقدير الوقائع. كما ان الجهة المستأنفة لم تبين مكامن تشويه محكمة المطبوعات لوقائع النزاع.

كما ردت المحكمة السبب الاستئنافي الثاني بعد ان تبين لها انه، ولئن اغفل القرار المستأنف ذكر المادة 35 من القانون رقم 382/1994، فان القانون المذكور نص صراحة على تطبيق قانون المطبوعات وقانون العقوبات على الجرائم المرتكبة بواسطة المؤسسات التلفزيونية والاذاعية.

وخلصت المحكمة الى رد السبب الاستئنافي الثالث بعدما رأت ان محكمة المطبوعات، بادانتها المستأنف سندا الى الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77، وادانتها اياه بجرم الذم، تكون قد احسنت تطبيق القانون.

وقررت المحكمة كذلك رد طلب الجهة المستأنفة منحها الاسباب التخفيفية، لا سيما وان المحكمة لم تراع عند الحكم بالغرامة احكام البند الثاني من المادة 35 من القانون رقم 382/1994، لناحية العطف على احكام المادة 257 عقوبات، فجاءت اقل من المعدل المنصوص عليه قانونا.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها