17/05/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 0 /2016
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 2016
- التاريخ
- 17/05/2016
- الرئيس
- طنوس مشلب
- الأعضاء
- عيسى، قيومجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد استئناف المدعية الرامي الى ادانة المستأنف عليه شكلا سندا الى المادة 210 اصول جزائية لان استئناف المدعي يجب ان ينص على دعوى الحق الشخصي.
يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنفة بجنح التزوير واستعمال المزور والتدخل في الاحتيال سندا الى المواد 471 و471/454 عقوبات والماجة 655/219 عقوبات وذلك لان التعليل جاء كافيا وان قرار صرف النظر عن دعوة اشهود لا عيب فيه اذ يعود لتقدير المحكمة.
مُستشهد به