الأحكام

17/05/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 0 /2016

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
2016
التاريخ
17/05/2016
الرئيس
طنوس مشلب
الأعضاء
عيسى، قيومجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد استئناف المدعية الرامي الى ادانة المستأنف عليه شكلا سندا الى المادة 210 اصول جزائية لان استئناف المدعي يجب ان ينص على دعوى الحق الشخصي.

يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنفة بجنح التزوير واستعمال المزور والتدخل في الاحتيال سندا الى المواد 471 و471/454 عقوبات والماجة 655/219 عقوبات وذلك لان التعليل جاء كافيا وان قرار صرف النظر عن دعوة اشهود لا عيب فيه اذ يعود لتقدير المحكمة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها