Rulings

Criminal Court 17/05/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 0 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
2016
Date
17/05/2016
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

يرد استئناف المدعية الرامي الى ادانة المستأنف عليه شكلا سندا الى المادة 210 اصول جزائية لان استئناف المدعي يجب ان ينص على دعوى الحق الشخصي.

يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنفة بجنح التزوير واستعمال المزور والتدخل في الاحتيال سندا الى المواد 471 و471/454 عقوبات والماجة 655/219 عقوبات وذلك لان التعليل جاء كافيا وان قرار صرف النظر عن دعوة اشهود لا عيب فيه اذ يعود لتقدير المحكمة.

Cited

Texts it relies on