الأحكام

26/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 187 /2016

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
187/2016
التاريخ
26/04/2016
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
دواليبي، شهاب
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان لجوء المدعى عليه الى القضاء للبت في النزاع الناشىء عن الشيك موضوع الدعوى لا يشكل مناورة احتيالية ولا ينطبق بالتالي على البند 3 من المادة 655 عقوبات وانه ليس للمدعي الصفة لتقديم شكوى مباشرة بوجه المدعى عليه بجرم الربا لان هذا الحق محصور بالمتضرر مباشرة من الجرم وانه لا صفة للمدعي الساحب لتقديم شكوى مباشرة بوجه المستفيد الذي استلم الشيك مع علمه بانه من دون رصيد وان هذا الحق بتحريك دعوى الحق العام بجرم المادة 667 عقوبات يعود للنيابة العامة وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها