Criminal Court of Appeal 26/04/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 187 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 187/2016
- Date
- 26/04/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان لجوء المدعى عليه الى القضاء للبت في النزاع الناشىء عن الشيك موضوع الدعوى لا يشكل مناورة احتيالية ولا ينطبق بالتالي على البند 3 من المادة 655 عقوبات وانه ليس للمدعي الصفة لتقديم شكوى مباشرة بوجه المدعى عليه بجرم الربا لان هذا الحق محصور بالمتضرر مباشرة من الجرم وانه لا صفة للمدعي الساحب لتقديم شكوى مباشرة بوجه المستفيد الذي استلم الشيك مع علمه بانه من دون رصيد وان هذا الحق بتحريك دعوى الحق العام بجرم المادة 667 عقوبات يعود للنيابة العامة وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف.
Cited