Rulings

Criminal Court of Appeal 26/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 187 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
187/2016
Date
26/04/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان لجوء المدعى عليه الى القضاء للبت في النزاع الناشىء عن الشيك موضوع الدعوى لا يشكل مناورة احتيالية ولا ينطبق بالتالي على البند 3 من المادة 655 عقوبات وانه ليس للمدعي الصفة لتقديم شكوى مباشرة بوجه المدعى عليه بجرم الربا لان هذا الحق محصور بالمتضرر مباشرة من الجرم وانه لا صفة للمدعي الساحب لتقديم شكوى مباشرة بوجه المستفيد الذي استلم الشيك مع علمه بانه من دون رصيد وان هذا الحق بتحريك دعوى الحق العام بجرم المادة 667 عقوبات يعود للنيابة العامة وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف.

Cited

Texts it relies on