الأحكام

15/02/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 119 /2016

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
119/2016
التاريخ
15/02/2016
الرئيس
محمد خير مظلوم
الأعضاء
الحبال، الحاج
المصدر
الجامعة اللبنانية

جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية المادة 125 مخدرات نتيجة اعتراف المتهم الاول باقدامه مع المتهم الثاني على ترويج المواد المخدرة من نوع الحشيشة، وذلك ببيعها وتسهيل الاستحصال عليها للظنينين، وتواري المتهم الثاني عن الانظار واسبقياته في تجارة المخدرات.

وادانت المحكمة الظنينين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافهما بتعاطي الحشيشة، في حين يتعين كف التعقبات بحقهما سندا الى المادة 195 مخدرات نتيجة التثبت من تعافيهما من الادمان على الحشيشة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها