Rulings

Criminal Court 15/02/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 119 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
119/2016
Date
15/02/2016
President
محمد خير مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية المادة 125 مخدرات نتيجة اعتراف المتهم الاول باقدامه مع المتهم الثاني على ترويج المواد المخدرة من نوع الحشيشة، وذلك ببيعها وتسهيل الاستحصال عليها للظنينين، وتواري المتهم الثاني عن الانظار واسبقياته في تجارة المخدرات.

وادانت المحكمة الظنينين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافهما بتعاطي الحشيشة، في حين يتعين كف التعقبات بحقهما سندا الى المادة 195 مخدرات نتيجة التثبت من تعافيهما من الادمان على الحشيشة.

Cited

Texts it relies on