Criminal Court 15/02/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 119 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 119/2016
- Date
- 15/02/2016
- President
- محمد خير مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية المادة 125 مخدرات نتيجة اعتراف المتهم الاول باقدامه مع المتهم الثاني على ترويج المواد المخدرة من نوع الحشيشة، وذلك ببيعها وتسهيل الاستحصال عليها للظنينين، وتواري المتهم الثاني عن الانظار واسبقياته في تجارة المخدرات.
وادانت المحكمة الظنينين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافهما بتعاطي الحشيشة، في حين يتعين كف التعقبات بحقهما سندا الى المادة 195 مخدرات نتيجة التثبت من تعافيهما من الادمان على الحشيشة.
Cited