المادة 195
في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين السابقتين اذا ثابر المدمن على العلاج حتى الاستحصال من اللجنة على شهادة تثبت شفاءه بناء على تقارير ادارة المصح والطبيب النفساني يبلغ ذلك الى المرجع القضائي الواضع يده على القضية فيقرر وقف التعقبات نهائيا عنه.
اما اذا انقطع المدمن عن متابعة العلاج او تمنع عنه فيبلغ الامر الى المرجع القضائي لاستئناف ملاحقته ومحاكمته من النقطة التي توقف عندها.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 14، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
- تمييز جزائي 35/2022
- تمييز جزائي 202/2020
- استئناف جزائي 154/2020
- استئناف جزائي 155/2020
- استئناف جزائي 347/2019
- استئناف جزائي 355/2019
- استئناف جزائي 356/2019
- استئناف جزائي 86/2018
- محكمة الجنايات 339/2017
- محكمة الجنايات 343/2017
- محكمة الجنايات 27/2017
- محكمة الجنايات 674/2016
- محكمة الجنايات 253/2016
- محكمة الجنايات 119/2016