الأحكام

10/02/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 103 /2016

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
103/2016
التاريخ
10/02/2016
الرئيس
محمد خير مظلوم
الأعضاء
الحبال، الحاج
المصدر
الجامعة اللبنانية

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية محاولة القتل قصدا سندا الى المادة 547/201 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على اطلاق النار على المدعي بحيث اصابه ثلاث اصابات محاولا قتله، وتواريه عن الانظار.

وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 72 اسلحة لحيازته ونقله واستعماله سلاحا حربيا من دون ترخيص، وبجنحة المادة 73 اسلحة لحيازته ونقله واستعماله سكينا ممنوعة.

كما ادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 573 عقوبات نتيجة اقدامه على تهديد المدعي بالسكين التي كانت بحوزة المتهم، وبجنحة المادة 73 اسلحة نتيجة استعماله سكينا ممنوعة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها