Rulings

Criminal Court 10/02/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 103 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
103/2016
Date
10/02/2016
President
محمد خير مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية محاولة القتل قصدا سندا الى المادة 547/201 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على اطلاق النار على المدعي بحيث اصابه ثلاث اصابات محاولا قتله، وتواريه عن الانظار.

وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 72 اسلحة لحيازته ونقله واستعماله سلاحا حربيا من دون ترخيص، وبجنحة المادة 73 اسلحة لحيازته ونقله واستعماله سكينا ممنوعة.

كما ادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 573 عقوبات نتيجة اقدامه على تهديد المدعي بالسكين التي كانت بحوزة المتهم، وبجنحة المادة 73 اسلحة نتيجة استعماله سكينا ممنوعة.

Cited

Texts it relies on