المادة 573
من هدد آخر بالسلاح عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة اشهر, وتراوح العقوبة بين شهرين وسنة اذا كان السلاح ناريا واستعمله الفاعل.
Art. 573: Celui qui aura menace autrui au moyen d'une arme sera puni d'un emprisonnement qui ne depassera pas six mois.
La peine sera de deux mois a un an si, s'agissant d'une arme a fou, il en a ete fait usage.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 29، أحدث 25، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
- محكمة الجنايات 261/2020
- محكمة الجنايات 36/2020
- استئناف جزائي 14/2019
- محكمة الجنايات 263/2017
- محكمة الجنايات 887/2017
- استئناف جزائي 24/2017
- استئناف جزائي 350/2016
- محكمة الجنايات 212/2016
- محكمة الجنايات 103/2016
- محكمة الجنايات 337/2015
- محكمة الجنايات 318/2015
- استئناف جزائي 215/2015
- محكمة الجنايات 27/2015
- محكمة الجنايات 513/2014
- محكمة الجنايات 475/2014
- تمييز جزائي 432/2014
- محكمة الجنايات 437/2014
- استئناف جزائي 282/2014
- استئناف جزائي/2014
- استئناف جزائي/2013
- استئناف جزائي/2013
- تمييز جزائي 273/2013
- استئناف جزائي/2013
- استئناف جزائي/2013
- استئناف جزائي/2013