الأحكام

05/05/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 159 /2016

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
159/2016
التاريخ
05/05/2016
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
خداج، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان نية ترويج المخدرات بمفهومه القانوني تقوم على العمل على نشر تلك الآفة في المجتمع عن طريق تسهيل تعاطيها او الاستحصال عليها، وبالتالي في حال عدم توافرها، نكون امام جنحة التشارك في تعاطي المخدرات وليس جناية ترويج المخدرات. كما اعتبرت المحكمة ان عرض المضبوطات ليس من المعاملات الجوهرية المنصوص عليها تحت طائلة الابطال، كما ان تلاوة قرار الاتهام ووضع الاوراق قيد المناقشة العلنية يؤمنان شفهية المحاكمة. كما اعتبرت المحكمة اخيرا ان الادانة لم تستند الى عطف جرمي فقط، بل ايدت الافادة عدة ادلة وقرائن ان لجهة الاسبقيات الجرمية ام مضمون الرسائل النصية بحيث تضافرت الادلة والقرائن لتوفير قناعة المحكمة، وبالتالي ليس هناك من مخالفة لقواعد الاثبات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها