Court of Cassation, criminal chamber 05/05/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 159 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 159/2016
- Date
- 05/05/2016
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، الحجار
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان نية ترويج المخدرات بمفهومه القانوني تقوم على العمل على نشر تلك الآفة في المجتمع عن طريق تسهيل تعاطيها او الاستحصال عليها، وبالتالي في حال عدم توافرها، نكون امام جنحة التشارك في تعاطي المخدرات وليس جناية ترويج المخدرات. كما اعتبرت المحكمة ان عرض المضبوطات ليس من المعاملات الجوهرية المنصوص عليها تحت طائلة الابطال، كما ان تلاوة قرار الاتهام ووضع الاوراق قيد المناقشة العلنية يؤمنان شفهية المحاكمة. كما اعتبرت المحكمة اخيرا ان الادانة لم تستند الى عطف جرمي فقط، بل ايدت الافادة عدة ادلة وقرائن ان لجهة الاسبقيات الجرمية ام مضمون الرسائل النصية بحيث تضافرت الادلة والقرائن لتوفير قناعة المحكمة، وبالتالي ليس هناك من مخالفة لقواعد الاثبات.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 178 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 250 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 251 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 274 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية