Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/05/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 159 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
159/2016
Date
05/05/2016
President
سهير الحركة
Members
خداج، الحجار
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان نية ترويج المخدرات بمفهومه القانوني تقوم على العمل على نشر تلك الآفة في المجتمع عن طريق تسهيل تعاطيها او الاستحصال عليها، وبالتالي في حال عدم توافرها، نكون امام جنحة التشارك في تعاطي المخدرات وليس جناية ترويج المخدرات. كما اعتبرت المحكمة ان عرض المضبوطات ليس من المعاملات الجوهرية المنصوص عليها تحت طائلة الابطال، كما ان تلاوة قرار الاتهام ووضع الاوراق قيد المناقشة العلنية يؤمنان شفهية المحاكمة. كما اعتبرت المحكمة اخيرا ان الادانة لم تستند الى عطف جرمي فقط، بل ايدت الافادة عدة ادلة وقرائن ان لجهة الاسبقيات الجرمية ام مضمون الرسائل النصية بحيث تضافرت الادلة والقرائن لتوفير قناعة المحكمة، وبالتالي ليس هناك من مخالفة لقواعد الاثبات.

Cited

Texts it relies on