01/11/2016
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 50 /2016
- المحكمة
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- الرقم
- 50/2016
- التاريخ
- 01/11/2016
- الرئيس
- روكس رزق
- الأعضاء
- عبدالله، صليبا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تبين من الوقائع ان الجرمين المرتكبين من باب القدح والذم المنصوص عليهما في المادتين 20 و21 مطبوعات معطوفة على 26 منه، لا يمكن اعتبارهما من باب حرية الصحافة. ترى المحكمة منح الاسباب التخفيفية والحكم بالنشر في جريدتين يوميتين. يحكم على المدعى عليه بالتعويض الرمزي كما جرى اجتهاد المحكمة لرد الاعتبار.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 21 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962