الأحكام

01/11/2016

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 50 /2016

المحكمة
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
الرقم
50/2016
التاريخ
01/11/2016
الرئيس
روكس رزق
الأعضاء
عبدالله، صليبا
المصدر
الجامعة اللبنانية

تبين من الوقائع ان الجرمين المرتكبين من باب القدح والذم المنصوص عليهما في المادتين 20 و21 مطبوعات معطوفة على 26 منه، لا يمكن اعتبارهما من باب حرية الصحافة. ترى المحكمة منح الاسباب التخفيفية والحكم بالنشر في جريدتين يوميتين. يحكم على المدعى عليه بالتعويض الرمزي كما جرى اجتهاد المحكمة لرد الاعتبار.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها