Court of Appeal for press offences 01/11/2016
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 50 /2016
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 50/2016
- Date
- 01/11/2016
- President
- روكس رزق
- Members
- عبدالله، صليبا
- Source
- Lebanese University
تبين من الوقائع ان الجرمين المرتكبين من باب القدح والذم المنصوص عليهما في المادتين 20 و21 مطبوعات معطوفة على 26 منه، لا يمكن اعتبارهما من باب حرية الصحافة. ترى المحكمة منح الاسباب التخفيفية والحكم بالنشر في جريدتين يوميتين. يحكم على المدعى عليه بالتعويض الرمزي كما جرى اجتهاد المحكمة لرد الاعتبار.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 21 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962