Rulings

Court of Appeal for press offences 01/11/2016

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 50 /2016

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
50/2016
Date
01/11/2016
President
روكس رزق
Members
عبدالله، صليبا
Source
Lebanese University

تبين من الوقائع ان الجرمين المرتكبين من باب القدح والذم المنصوص عليهما في المادتين 20 و21 مطبوعات معطوفة على 26 منه، لا يمكن اعتبارهما من باب حرية الصحافة. ترى المحكمة منح الاسباب التخفيفية والحكم بالنشر في جريدتين يوميتين. يحكم على المدعى عليه بالتعويض الرمزي كما جرى اجتهاد المحكمة لرد الاعتبار.

Cited

Texts it relies on