الأحكام

08/02/2016

تمييز مدني حكم رقم : 16 /2016

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
16/2016
التاريخ
08/02/2016
الرئيس
جان دواود فهد
الأعضاء
طقوش، عيد، طرزي، سعد، فواز، الحركة
المصدر
الجامعة اللبنانية

رأت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ان احكام سقوط المحاكمة لا تطبق على الاعتراض على قرار مبرم صادر عن محكمة روحية او شرعية امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز مما يقتضي معه رد طلب اسقاط المحاكمة.

ورأت انه سندا لنص المادة 95 أ.م.م يجب ان تكون المخالفة في القرار المبرم موضوع الاعتراض وليس في الحكم الابتدائي لكي تنظر الهيئة العامة لمحكمة التمييز فيه.

وان رد المحكمة الروحية الاستئنافية للاستئناف شكلا لعدم استيفائه الشروط القانونية لقبوله لا يمكن ان ينسب اليه تثبيته لما قضت به المحكمة الروحية الابتدائية خاصة لجهة الاختصاص طالما ان محكمة الاستئناف لم تبحث هذا الموضوع. وأنه تبعا لذلك يقتضي رد ادلاءات المعترض لعدم قانونيتها.

كذلك رأت بانه لا يكون ثمة مخالفة لصيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام طالما ان الاستئناف الذي قدمه المعترض جاء مفتقرا الى الشروط الشكلية المفروضة قانونا والتي يجب ان تتوافر مجتمعة وبانتفاء احداها تمسي الدعوى مردودة في الشكل، مما يقتضي معه رد ادلاءات المعترض لهذه الجهة.

كما ردت الهيئة ادلاءات المعترض لجهة مخالفة القرار لصيغ جوهرية تتعلق بالنظام العام والتي منها مبدأ الوجاهية وحق الدفاع وذلك لان الهيئة وسندا للفقرة الرابعة من المادة 95 أ.م.م يقتصي ان تكون المخالفة موضوع الاعتراض واقعة في القرار المبرم وليس في الحكم الابتدائي.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها